ومنقولًا « 1 » ، بل عليه جلّ فقهاء السنّة إلّا أبا حنيفة وصاحبيه « 2 » .
وتدلّ على ذلك كلّه - مضافاً إلى ما مرّ من الإجماع وعدم الخلاف - النصوص المستفيضة التالية :
1 - صحيحة أبي الصبّاح الكنانيّ ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « كلّ مسكر من الأشربة يجب فيه كما يجب في الخمر من الحدّ . » « 3 »
2 - خبر عمر بن يزيد ، قال : « سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : في كتاب عليّ عليه السلام : يضرب شارب الخمر وشارب المسكر . قلت : كم ؟ قال : حدّهما واحد . » « 4 »
وفي السند وقع « سهل بن زياد » ، وهو ضعيف على المشهور .
3 - مضمرة سليمان بن خالد أو مرفوعته ، قال : « كان أمير المؤمنين عليه السلام يجلد في النبيذ المسكر ثمانين كما يضرب في الخمر ، ويقتل في الثالثة كما يقتل صاحب الخمر . » « 5 »
4 - خبر هشام بن إبراهيم المشرقيّ ، عمّن رواه ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه قال : « كان أمير المؤمنين عليه السلام يجلد في قليل النبيذ كما يجلد في قليل الخمر ، ويقتل في الثالثة من النبيذ كما يقتل في الثالثة من الخمر . » « 6 »
5 - حسنة بريد بن معاوية ، قال : « سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : إنّ في كتاب عليّ عليه السلام :
هامش
( 1 ) - غنية النزوع ، ص 429 - كتاب الخلاف ، ج 5 ، صص 475 و 476 ، مسألة 3 - التنقيح الرائع ، ج 4 ، ص 368 - مفاتيح الشرائع ، ج 2 ، ص 87 ، مفتاح 537 - جواهر الكلام ، ج 36 ، ص 374 ؛ وأيضاً : ج 41 ، ص 449 .
( 2 ) - التشريع الجنائيّ الإسلاميّ ، ج 2 ، ص 498 .
( 3 ) - وسائل الشيعة ، الباب 7 من أبواب حدّ المسكر ، ح 1 ، ج 28 ، ص 230 .
( 4 ) - نفس المصدر ، ح 2 .
( 5 ) - نفس المصدر ، الباب 11 منها ، ح 13 ، ص 236 .
( 6 ) - نفس المصدر ، ح 12 .