ما تركت - يريد بها مقتله - والداعم عليه يحرق بالنار . » « 1 »
والحديث - مضافاً إلى كونه مرفوعاً - ضعيف ب : « محمّد بن هارون » .
الطائفة الثانية : ما دلّ على التفصيل بين المحصن وغير المحصن
، وهي :
1 - ما رواه عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمّد بن سنان ، عن العلاء بن الفضيل ، قال : « قال أبو عبد اللّه عليه السلام : حدّ اللوطي مثل حدّ الزاني ، وقال : إن كان قد أحصن رجم ، وإلّا جلد . » « 2 »
والحديث ضعيف ب : « محمّد بن سنان » .
2 - ما رواه الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ ، عن حمّاد بن عثمان ، قال : « قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : رجل أتى رجلًا ، قال : عليه إن كان محصناً القتل ، وإن لم يكن محصناً فعليه الجلد . قال : قلت : فما على المؤتى [ الموطأ ] ؟ قال : عليه القتل على كلّ حال ، محصناً كان أو غير محصن . » « 3 »
والحديث ضعيف ب : « معلّى بن محمّد » .
نعم ، رواه الصدوق بإسناده عن حمّاد بن عثمان « 4 » ، والسند صحيح .
3 - ما رواه عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد ، عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السلام : « أنّه كان يقول في اللوطي : إن كان محصناً رجم ، وإن لم يكن محصناً جلد الحدّ . » « 5 »
والحديث معتبر ب : « الحسين بن علوان » ، حيث إنّه عامّيّ إلّا أنّ له ميلًا ومحبّة
هامش
( 1 ) - نفس المصدر ، الباب 3 منها ، ح 6 ، ص 159 .
( 2 ) - نفس المصدر ، الباب 1 منها ، 3 ، ص 154 .
( 3 ) - نفس المصدر ، ح 4 .
( 4 ) - من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 30 ، ح 85 .
( 5 ) - وسائل الشيعة ، المصدر السابق ، ح 6 ، ص 155 .