لإمكانك إيّاه من نفسك بثقبك . » « 1 »
والسند ضعيف ب : « سهل بن زياد » و « بكر بن صالح » و « محمّد بن سنان » .
3 - حسنة مالك بن عطيّة - وقد مرّت سابقاً - حيث قال أمير المؤمنين عليه السلام لرجل أقرّ عنده باللواط أربعاً : « يا هذا ! إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم حكم في مثلك بثلاثة أحكام فاختر أيّهنّ شئت . قال : وما هنّ يا أمير المؤمنين ؟ قال : ضربة بالسيف في عنقك بالغة منك ما بلغت ، أو إهداب من جبل مشدود اليدين والرجلين ، أو إحراق بالنار . » « 2 »
وترك الاستفصال فيها يدلّ على عدم الفرق بين المحصن وغيره في حكم القتل .
4 - ما رواه السكونيّ عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « قال أمير المؤمنين عليه السلام : لو كان ينبغي لأحد أن يرجم مرّتين لرجم اللوطي . » « 3 »
والحديث معتبر عندنا .
5 - ما رواه سليمان بن هلال عن أبي عبد اللّه عليه السلام : « في الرجل يفعل بالرجل ، قال : فقال :
إن كان دون الثقب فالجلد ، وإن كان ثقب أقيم قائماً ثمّ ضرب بالسيف ضربة أخذ السيف منه ما أخذ . فقلت له : هو القتل ؟ قال : هو ذاك . » « 4 »
والحديث ضعيف ب : « القاسم بن محمّد الجوهريّ » و « سليمان بن هلال » .
6 - ما رواه محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن هارون ، عن أبي يحيى الواسطي - رفعه - قال : « سألته عن رجلين يتفاخذان ؟ قال : حدّهما حدّ الزاني ، فإن أدعم أحدهما على صاحبه ، ضرب الداعم ضربة بالسيف ، أخذت منه ما أخذت ، وتركت [ منه ]
هامش
( 1 ) - نفس المصدر ، ح 1 .
( 2 ) - نفس المصدر ، الباب 3 منها ، ح 1 ، ص 157 .
( 3 ) - نفس المصدر ، ح 2 .
( 4 ) - نفس المصدر ، الباب 1 منها ، ح 2 ، ص 153 .