قال المحقّق رحمه الله :
« السابعة : الحدّ ثمانون جلدة ، حرّاً كان أو عبداً ، ويجلد بثيابه ولا يجرّد . ويقتصر على الضرب المتوسّط ، ولا يبلغ به الضرب في الزنا ، ويشهّر القاذف لتجتنب شهادته .
ويثبت القذف بشهادة عدلين ، أو الإقرار مرّتين . ويشترط في المقرّ : التكليف والحريّة والاختيار . » « 1 »
هامش
( 1 ) - شرائع الإسلام ، ج 4 ، صص 153 و 154 .