أهل الذمّة [ وأهل الكتاب ] « 1 » ، هل يجلد المسلم الحدّ في الافتراء عليهم ؟ قال : لا ، ولكن يعزّر . » « 2 »
والحديث موثّق بجماعة من الواقفة الواقعة في السند .
2 - ما رواه عبد اللّه بن سنان في الصحيح ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام : « إنّه نهى عن قذف من ليس على الإسلام إلّا أن يطّلع على ذلك منهم ، وقال : أيسر ما يكون أن يكون قد كذب . » « 3 »
قال المجلسيّ رحمه الله في شرح قوله عليه السلام : « أيسر . . . » ما هذا لفظه : « أي : مع قطع النظر عن قباحة القذف يتحقّق الكذب ، وهو أيضاً قبيح أشدّ القبح . » « 4 »
ونحوه حسنة الحلبيّ عن أبي عبد اللّه عليه السلام « 5 » .
فالروايتان واضحتا الدلالة على عدم البأس بقذف من ليس مسلماً إذا كان القاذف مطّلعاً على ذلك ؛ وهذا بخلاف قذف المسلم ، حيث إنّه منهيّ عنه حتّى في صورة الاطّلاع .
3 - ما رواه أبو الحسن الحذّاء ، قال : « كنت عند أبي عبد اللّه عليه السلام ، فسألني رجل : ما فعل غريمك ؟ قلت : ذاك ابن الفاعلة ، فنظر إليّ أبو عبد اللّه عليه السلام نظراً شديداً ، قال : فقلت : جعلت فداك ، إنّه مجوسيّ ، أمّه أخته ، فقال : أوليس ذلك في دينهم نكاحاً ؟ » « 6 »
والحديث مجهول ب : « أبي الحسن الحذّاء » .
وروى نحوه الشيخ رحمه الله مرسلًا في كتاب الفرائض والمواريث . « 7 »
4 - ما رواه عبد اللّه بن سنان في الحسن ، قال : « قذف رجل رجلًا مجوسيّاً عند
هامش
( 1 ) - ليس في الكافي ، ج 7 ، ص 243 ، ح 18 ولكنّه موجود في تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 75 ، ح 289 .
( 2 ) - وسائل الشيعة ، المصدر السابق ، الباب 17 منها ، ح 4 ، ص 200 .
( 3 ) - نفس المصدر ، الباب 1 منها ، ح 1 ، ص 173 .
( 4 ) - ملاذ الأخيار ، ج 16 ، ص 147 .
( 5 ) - وسائل الشيعة ، المصدر السابق ، ح 2 .
( 6 ) - نفس المصدر ، ح 3 ، صص 173 و 174 .
( 7 ) - تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 365 ، ح 1300 .