الحدّ الكامل ثمانون جلدة ، يرتفع بما ذكره نفسه رحمه الله « 1 » من أنّه يجوز أن يكون استحقاقه الأربعين بما أعتق منها ، وما زاد على ذلك يكون على جهة التعزير .
3 - ما رواه منصور بن حازم في الصحيح عن أبي عبد اللّه عليه السلام : « في الحرّ يفتري على المملوك ، قال : يسأل فإن كانت أمّه حرّة جلد الحدّ . » « 2 »
والظاهر من الفرية - كما ذكره المحدّث المجلسيّ رحمه الله « 3 » - قذفه بما يسري إلى أمّه كقوله : يا ابن الزانية ! وحيث كانت الأمّ حرّة فعلى القاذف حدّ القذف .
4 - ما رواه أبو بصير في الموثّق عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « من افترى على مملوك عزّر لحرمة الإسلام . » « 4 »
ويظهر من تلك الأخبار أنّه لا فرق في الحكم بين كون القاذف سيّداً للعبد أو أجنبيّاً عنه .
الأمر الثالث : في اشتراط الإسلام
وتدلّ على نفي الحدّ عمّن قذف الكافر - مع وجوب الاجتناب عن قذفهم وترتّب التعزير على ذلك - الروايات التالية :
1 - ما رواه إسماعيل بن الفضل ، قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الافتراء على
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 71 ، ذيل ح 267 .
( 2 ) - وسائل الشيعة ، المصدر السابق ، ح 11 ، ص 181 .
( 3 ) - ملاذ الأخيار ، ج 16 ، ص 142 .
( 4 ) - وسائل الشيعة ، المصدر السابق ، ح 12 ، صص 181 و 182 .