بعض صيغ القذف
تعرّض الماتن رحمه الله هنا لبعض الصيغ والألفاظ التي تستعمل عند الرمي وبحث عن مدلولها ، وبالجدير أن ننقلها ونتكلّم حولها بما يناسب وضع الكتاب ضمن فروع :
الفرع الأوّل : في ما لو قال لولده الذي أقرّ به : « لست بولدي » أو قال لغيره : « لست لأبيك »
قال في المسالك في شرح قوله : « لست بولدي » ما هذا نصّ كلامه : « هذه الصيغة عندنا من ألفاظ القذف الصريح لغة وعرفاً ، فيثبت بها الحدّ لأمّه . » « 1 »
وفي الجواهر بعد ذكر ما نقلناه عن المحقّق رحمه الله قال : « بلا خلاف أجده فيه بيننا . » « 2 »
وتدلّ عليه ، مضافاً إلى ذلك ، الأخبار التالية :
1 - معتبرة السكونيّ ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام : « إنّ أمير المؤمنين عليه السلام قال : من أقرّ بولد ثمّ نفاه جلد الحدّ وألزم الولد . » « 3 »
2 - خبر محمّد بن سنان ، عن العلاء بن الفضيل ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « قلت له :
الرجل ينتفي من ولده وقد أقرّ به ، قال : فقال : إن كان الولد من حرّة جلد الحدّ خمسين سوطاً حدّ المملوك ، وإن كان من أمة فلا شيء عليه . » « 4 »
والحديث ضعيف ب : « محمّد بن سنان » .
هامش
( 1 ) - مسالك الأفهام ، ج 14 ، ص 425 .
( 2 ) - جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 404 .
( 3 ) - الكافي ، ج 7 ، ص 261 ، ح 8 - وسائل الشيعة ، الباب 23 من أبواب حدّ القذف ، ح 1 ، ج 28 ، ص 209 .
( 4 ) - نفس المصدر ، ح 2 ، صص 209 و 210 .