تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الحدود والتعزيرات — صفحة 718

مساهمون:

ص٧١٨
بملاحظة قاعدة الدرء ، والتخفيف المطلوب في نظر الشرع . قال المحقّق الأردبيلي رحمه الله : « واعلم أنّ مجرّد الشهرة لا يكفي بمثل هذا الحكم ، بل لا بدّ له من دليل ، نصّ أو إجماع ، فإنّ زيادة عقوبة لا لدليل ، خصوصاً فيما عيّن له الشارع حدّاً ، غير معقول ، وكذا تعيينها برأي الحاكم مهما أراد من الزيادة . » « 1 » واستشكل المحقّق الخونساري رحمه الله أيضاً في المسألة بأمور ظهرت من تضاعيف كلامنا ، فراجع . « 2 » اللهمّ إلّا أن يقال : إنّه يكفي في ذلك الشهرة ، وما مرّ من الاعتبار العقليّ حيث إنّ انتهاك المحترمات أمر محرّم . لقد استوفينا البحث إلى هنا عمّا أردنا بيانه في باب الزنا وبه تمّ بحمد اللَّه الفراغ من الجزء الأوّل من هذا الكتاب في الثالث والعشرين من شهر ربيع الثاني سنة ألف وأربعمائة وسبعة وعشرين الهجريّة سائلين المولى العزيز التوفيق لاستمرار البحث وإدامته في الجزء الثاني حول بقيّة مسائل كتاب الحدود ، إنّه سميع مجيب .
هامش
( 1 ) - مجمع الفائدة والبرهان ، ج 13 ، ص 84 . ( 2 ) - جامع المدارك ، ج 7 ، ص 65 .