پرش به محتوای اصلی

فقه الحدود والتعزيرات — صفحه 647

پدیدآورندگان:

ص۶۴۷
قال المحقّق رحمه الله : « الثانية : لا يشترط حضور الشهود عند إقامة الحدّ ، بل يقام وإن ماتوا أو غابوا ، لا فراراً ، لثبوت السبب الموجب . » « 1 »
پاورقی
( 1 ) - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 144 .