قال المحقّق رحمه الله :
« ويجلد الزاني مجرّداً - وقيل : على الحال التي يوجد عليها - قائماً ، أشدّ الضرب - وروي متوسّطاً - ويفرّق على جسده ، ويتّقى وجهه ورأسه وفرجه . والمرأة تضرب جالسة وتربط عليها ثيابها . » « 1 »
هامش
( 1 ) - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 144 .