تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الحدود والتعزيرات — صفحة 548

مساهمون:

ص٥٤٨
1 - ما رواه عليّ بن أسباط عن بعض رجاله ، قال : « قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : جنّبوا مساجدكم البيع والشراء ، والمجانين ، والصبيان ، والأحكام ، والضالّة ، والحدود ، ورفع الصوت . » « 1 » والحديث مرسل . وروى الصدوق مرسلًا نحوه . « 2 » والمراد بالضالّة ، تعريفها وإنشادها والسؤال عنها . 2 - ما رواه في المستدرك عن الدعائم ، عن عليّ عليه السلام : « أنّه نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم أن تقام الحدود في المساجد ، وأن يرفع فيها الصوت . » « 3 » 3 - وما رواه عن عوالي اللآلي ، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : « لا تقام الحدود في المساجد ، ولا يقتل الوالد بالولد . » « 4 » 4 - ما رواه العامّة عن حكيم بن حزام ، قال : « نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم أن يستقاد في المساجد ، وأن ينشد فيها الأشعار ، أو تقام فيها الحدود . » « 5 » 5 - وأيضاً ما رواه العامّة عنه صلى الله عليه وآله وسلم : « جنّبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم ، ورفع أصواتكم ، وشراءكم وبيعكم ، وإقامة حدودكم . . . » « 6 » أقول : لا دليل على حرمة إقامة الحدود في المساجد ، للأصل ، وإطلاق الأدلّة ، وعدم ما يصلح لتقييدها ؛ إذ النصوص المذكورة كلّها مرسلة مع قطع النظر عن وهنها بإعراض الأصحاب ، إلّا أنّ الأحوط والأولى التجنّب عن ذلك ، لفتوى جمع كثير من الأصحاب
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، الباب 27 من أبواب أحكام المساجد ، ح 1 ، ج 5 ، ص 233 . ( 2 ) - نفس المصدر ، ح 4 ، ص 234 . ( 3 ) - مستدرك الوسائل ، الباب 20 من أبواب أحكام المساجد ، ح 3 ، ج 3 ، ص 381 . ( 4 ) - نفس المصدر ، ح 4 ، ص 382 . ( 5 ) - السنن الكبرى ، كتاب الحدود ، باب لا تقام الحدود في المساجد ، ج 8 ، ص 328 . ( 6 ) - الفقه الإسلاميّ وأدلّته ، ج 6 ، ص 65 .