بشهادة الرجلين وأربع نسوة .
3 - خبر أبي بصير ، قال : « سألته عن شهادة النساء ، فقال : . . . ولا تجوز في الطلاق ، ولا في الدم ، غير أنّها تجوز شهادتها في حدّ الزنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ، ولا تجوز شهادة رجلين وأربع نسوة . » « 1 »
والسند ضعيف ب : « عليّ بن أبي حمزة البطائني » .
4 - خبر إبراهيم الحارقي ( الحارثي ) ، قال : « سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : تجوز شهادة النساء . . . ولا تجوز في الطلاق ، ولا في الدم . وتجوز في حدّ الزنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ، ولا تجوز إذا كان رجلان وأربع نسوة ، ولا تجوز شهادتهنّ في الرجم . » « 2 »
ولا يخفى أنّ قوله عليه السلام : « ولا تجوز شهادتهنّ في الرجم » ، تفسير لقوله : « لا تجوز إذا كان رجلان وأربع نسوة » ، فالحديث يدلّ بمفهومه على ثبوت الجلد بهم .
والحديث مجهول ب : « إبراهيم الحارثي أو الحارقي أو الخارقي » .
5 - ما رواه ابن محبوب عن محمّد بن الفضيل في الصحيح ، قال : « سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام ، قلت له : تجوز شهادة النساء في نكاح ، أو طلاق ، أو رجم ؟ قال : . . . وتجوز شهادتهنّ في حدّ الزنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ، ولا تجوز شهادة رجلين وأربع نسوة في الزنا والرجم . . . » « 3 »
يحتمل أن يكون قوله : « والرجم » ، تفسيراً لقوله : « في الزنا » ، وعلى هذا فالمراد من قوله : « تجوز شهادتهنّ في حدّ الزنا » مطلق الحدّ أعمّ من الرجم والجلد .
وعبّرنا عن الرواية بالصحيحة ، لما مرّ مراراً من أنّ محمّد بن الفضيل في هذه الموارد بقرينة الراوي عنه هو : « محمّد بن القاسم بن الفضيل » ، كما أصرّ عليه
هامش
( 1 ) - نفس المصدر ، ح 4 ، صص 351 و 352 .
( 2 ) - نفس المصدر ، ح 5 ، ص 352 .
( 3 ) - نفس المصدر ، ح 7 ، صص 352 و 353 .