ونحوه خبران آخران عن أبي بصير « 1 » ، وأيضاً صحيحتا فضيل « 2 » ومحمّد بن الفضيل « 3 » .
ومورد هذه الأخبار هو الرجم .
نعم هنا أحاديث كثيرة جدّاً تدلّ على جواز الرجم بشهادة أربعة رجال ، إلّا أنّها لا تدلّ على نفي الجواز بغيرهم ؛ مثل خبر عبد اللَّه بن جذاعة ، والسكوني ، وعبّاد البصري « 4 » ، وغيرها الواردة في الأبواب المختلفة من أبواب الشهادات والحدود .
هذا مضافاً إلى الأخبار الدالّة على عدم جواز شهادة النساء ؛ مثل :
1 - صحيحة جميل بن درّاج ومحمّد بن حمران ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : « قلنا :
أتجوز شهادة النساء في الحدود ؟ فقال : في القتل وحده ، إنّ علياً عليه السلام كان يقول : لا يبطل دم امرئ مسلم . » « 5 »
2 - خبر ابن المغيرة عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السلام : « إنّه كان يقول :
شهادة النساء لا تجوز في طلاق ولا نكاح ، ولا في حدود . . . » « 6 »
3 - موثّقة غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السلام ، قال :
« لا تجوز شهادة النساء في الحدود ، ولا في القود . » « 7 »
ومثله خبر موسى بن إسماعيل بن جعفر ، عن أبيه ، عن آباءه ، عن عليّ عليهم السلام « 8 »
هامش
( 1 ) - نفس المصدر ، ح 3 و 5 .
( 2 ) - نفس المصدر ، الباب 1 من أبواب حدّ الزنا ، ح 15 ، صص 65 و 66 .
( 3 ) - نفس المصدر ، الباب 10 منها ، ح 12 ، ص 88 .
( 4 ) - نفس المصدر ، الباب 12 منها ، ح 7 و 8 و 9 و 10 ، صص 96 و 97 .
( 5 ) - نفس المصدر ، الباب 24 من أبواب الشهادات ، ح 1 ، ج 27 ، ص 350 .
( 6 ) - نفس المصدر ، ح 42 ، صص 362 و 363 .
( 7 ) - نفس المصدر ، ح 29 ، ص 358 .
( 8 ) - نفس المصدر ، ح 30 ، ص 359 .