ومنها : موثّقة غياث بن إبراهيم عن جعفر ، عن أبيه ، عن أمير المؤمنين عليهم السلام ، وفيه :
« لا يستحلف صاحب الحدّ » . « 1 »
ومنها : موثّقة إسحاق بن عمّار ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهما السلام : « إنّ رجلًا استعدى عليّاً عليه السلام على رجل ، فقال : إنّه افترى عليّ ، فقال عليّ عليه السلام للرجل : فعلت ما فعلت ؟ فقال :
لا . ثمّ قال عليّ عليه السلام للمستعدي : ألك بيّنة ؟ قال : فقال : ما لي بيّنة ، فاحلفه لي . قال عليّ عليه السلام :
ما عليه يمين . » « 2 »
وغياث بن كلوب في السند وإن كان عامّيّاً إلّا أنّه يظهر من الشيخ رحمه الله في العدّة العمل بأخباره إذا لم يكن عند الطائفة ما يخالفها . « 3 »
ونحوه ما رواه في المستدرك عن دعائم الإسلام ، وعن نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى . « 4 »
ومنها : مرسلة الصدوق ، قال : « قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : ادرءوا الحدود بالشبهات ، ولا شفاعة ولا كفالة ولا يمين في حدّ . » « 5 »
ومنها : ما رواه في المستدرك عن دعائم الإسلام ، عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : « أنّه نهى عن الأيمان في الحدود . » « 6 »
ب - عدم الإرث في الحدود
وقد ورد بهذا المعنى بعض الأخبار :
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، المصدر السابق ، ح 2 .
( 2 ) - نفس المصدر ، ح 3 ، صص 46 و 47 .
( 3 ) - عدّة الأصول ، ج 1 ، ص 380 .
( 4 ) - مستدرك الوسائل ، الباب 21 من أبواب مقدّمات الحدود ، ح 2 و 5 ، ج 18 ، ص 26 .
( 5 ) - وسائل الشيعة ، المصدر السابق ، ح 4 ، ص 47 .
( 6 ) - مستدرك الوسائل ، المصدر السابق ، ح 1 .