ج - عدم قبول الشهادة على الشهادة في الحدود « 1 »
والأصل فيه الروايات ، منها : معتبرة طلحة بن زيد ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، عن أبيه عن عليّ عليه السلام : « إنّه كان لا يجيز شهادة على شهادة في حدّ . » « 2 »
ومنها : موثّقة غياث بن إبراهيم عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام ، قال : « قال عليّ عليه السلام : لا تجوز شهادة على شهادة في حدّ ، ولا كفالة في حدّ . » « 3 »
ولعلّ ذلك لكون مبنى الحدود على التخفيف ، كما ذكره المولى محمّد تقي المجلسي رحمه الله « 4 » .
والبحث عن هذه المسألة موكول إلى كتاب الشهادات .
هامش
( 1 ) - راجع : النهاية ، ص 711 - المهذّب ، ج 2 ، ص 535 - كتاب السرائر ، ج 3 ، ص 476 - الجامع للشرائع ، ص 558 - مسالك الأفهام ، ج 14 ، ص 269 .
( 2 ) - وسائل الشيعة ، الباب 45 من أبواب كتاب الشهادات ، ح 1 ، ج 27 ، ص 404 .
( 3 ) - نفس المصدر ، ح 2 ، صص 404 و 405 .
( 4 ) - روضة المتّقين ، ج 6 ، ص 186 .