تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 492

مساهمون:

ص٤٩٢

[ الحادية والأربعون : اعتبار التمكن من التصرّف في وجوب الزكاة ]

الحادية والأربعون لا إشكال في اعتبار التمكن من التصرّف في وجوب الزكاة فيما يعتبر فيه الحول كالأنعام والنقدين كما مرّ سابقا . وأمّا ما لا يعتبر فيه الحول كالغلّات فلا يعتبر التمكن من التصرّف فيها قبل حال تعلّق الوجوب بلا إشكال . وكذا لا إشكال في أنّه لا يضرّ عدم التمكن بعده إذا حدث التمكن بعد ذلك . وإنما الإشكال والخلاف في اعتباره حال تعلّق الوجوب . والأظهر عدم اعتباره . ( 1 ) فلو غصب زرعه غاصب وبقي مغصوبا إلى وقت التعلّق ثمّ رجع إليه بعد ذلك وجبت زكاته .
شرح
( 1 ) قد مرّ تعرّض المصنّف للمسألة في المسألة السابعة عشرة من هذا الختام وجعل هناك اعتبار شرط التمكّن في الغلّات موردا للخلاف والإشكال بلا استظهار ، وهاهنا كما ترى استظهر عدم اعتباره .