تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
ويجوز الاحتساب من سهم الغارمين أيضا ( 1 ) .

[ لو استغنى الفقير المقترض بنماء هذا المال أو بارتفاع قيمته ]

وأما لو استغنى بنماء هذا المال أو بارتفاع قيمته إذا كان قيميّا وقلنا : إن المدار قيمته يوم القرض لا يوم الأداء ( 2 ) لم يجز الاحتساب عليه .
شرح
وهذا موافق لما اخترناه ، فلعله أراد بالعبارة السابقة الغنى الحاصل بنماء العين كما في عبارة المبسوط ، فتدبّر . ( 1 ) ووجهه واضح ، وبعض المحشين جعله أحوط من جهة التشكيك في صدق الفقر بلحاظ الدين . ( 2 ) في المستمسك : « إذا كان يوم الأداء هو زمان الاحتساب ، لأن ارتفاع القيمة ذلك اليوم يوجب زيادة الدين فلا يصير به غنيا . أما لو كان يوم الأداء متأخرا عن يوم الاحتساب ، وعلم بأنه تنقص قيمته يوم الأداء عن قيمته يوم الاحتساب بحيث يكون التفاوت بين القيمتين بمقدار مئونة سنته لا يجوز الاحتساب عليه لصيرورته غنيا . » « 1 » أقول : لم يظهر لي مراده « قده » ، إذ المفروض أن أداء الدين هنا يتحقق بالاحتساب فليس لنا أداء غير الاحتساب حتى يتأخر يومه عن يوم الاحتساب إلا أن يريد بيوم الأداء اليوم الذي عيّن في العقد للأداء فيه بناء على نفوذ التأجيل فيه .
هامش
( 1 ) - المستمسك 9 / 345 .