تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 13

مساهمون:

ص١٣

1 - حكم نقل الزكاة إلى الفقيه في زمن الغيبة

الأولى : الأفضل بل الأحوط نقل الزكاة إلى الفقيه الجامع للشرائط في زمن الغيبة لا سيّما إذا طلبها ، لأنّه أعرف بمواقعها ( 1 ) . لكن الأقوى عدم وجوبه .

[ في وجوب الدفع إلى الإمام مع المطالبة ]

شرح
( 1 ) إطلاق التعليل قابل للمنع وتفصيل المسألة أنّه هل يجب دفع الزكاة إلى الإمام وعمّاله مع حضوره وإلى الفقيه الجامع لشرائط الولاية مع الغيبة مطلقا كما يظهر من المفيد في المقنعة والحلبي على نسخة من الكافي ، أو يستحب ذلك مطلقا كما نسب إلى جملة من الأصحاب ، أو لا يجب ولا يستحب ذلك ابتداء وإن وجب مع الطلب كما يظهر من الحدائق « 1 » ، أو يفصل بين الإمام المعصوم « ع » وبين الفقيه فيجب في الأوّل دون الثاني كما يظهر من النهاية والغنية والمهذّب ، أو يفصل بين الأموال الظاهرة كالغلّات والمواشي ، وبين الأموال الباطنة كالنقدين فيجب في الأولى فقط ؟ في المسألة أقوال . والظاهر عدم الإشكال في أمرين : الأوّل : أنّه لو طلب الإمام المعصوم فلا إشكال في وجوب الدفع إليه ، ويمكن
هامش
( 1 ) - الحدائق 12 / 222 - 224 .