تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤
تبينت الزيادة والنقيصة . ( 1 ) أقول وجه ذلك كون التمييز والرجوع إلى الأقارب والتخيير أمارات على كون المرأة حائضا وحجيتها مقصورة على فرض عدم كشف الخلاف ومع كشف الخلاف لا تبقى حجيتها كما في سائر الطرق والامارات المنصوبة من قبل الشارع . * * *

[ مسئلة 6 : صاحبة العادة الوقتية إذا تجاوز دمها العشرة ]

قوله رحمه اللّه مسئلة 6 : صاحبة العادة الوقتية إذا تجاوز دمها العشرة في العدد حالها حال المبتدئة في الرجوع إلى الأقارب والرجوع إلى التخيير المذكور مع فقدهم أو اختلافهم وإذا علمت كونه أزيد من الثلاثة ليس لها ان تختارها كما أنها لو علمت أنه أقل من السبعة ليس لها اختيارها . ( 2 ) أقول كما قال السيّد المؤلف رحمه اللّه حال صاحبة العادة الوقتية في العدد حال المبتدئة في الرجوع إلى التمييز ثمّ الأقارب ثمّ التخيير كما ذكرنا قبلا وأمّا ما ذكره في آخر كلامه في صورة علمها بكونه أزيد من الثلاثة أو أقلّ من السبعة فصحيح على ما اختاره من كونها مخيرة بين الثلاثة أو الستة أو السبعة . وأمّا على مختارنا من كونها مخيرة بين الاخذ بمرسلة يونس الطويلة من جعلها في كل شهر سبعة حيضا أو جعلها في كل شهر ستة حيضا وبين الاخذ بموثقتى ابن بكير من جعلها في شهر الاوّل عشرة أيّام حيضا وجعلها في الشهر الثاني ثلاثة أيام