المتخلل بين الدمين .
( 1 )
أقول بناء على ما ذكرنا في مسئلة 13 من أن النقاء المتخلل محكوم بالحيض ففي الفرع الثاني تجعل تمام مدّة رؤية الدم حيضا لعدم تجاوزه عن العشرة .
* * *
[ مسئلة 10 : إذا تخلل بين المتصفين بصفة الحيض عشرة أيّام ]
قوله رحمه اللّه
مسئلة 10 : إذا تخلل بين المتصفين بصفة الحيض عشرة أيّام بصفة الاستحاضة جعلتهما حيضين إذا لم يكن كل واحد منهما أقل من ثلاثة .
( 2 )
أقول أمّا كون الدمين حيضا فلكونهما متصفين بصفة الحيض وكون كل واحد منهما ثلاثة أيّام وأزيد وكون الفصل بينهما عشرة أيّام فجمع في كليهما شرائط الحيض .
* * *
[ مسئلة 11 : إذا كان ما بصفة الحيض ثلاثة متفرقة ]
قوله رحمه اللّه
مسئلة 11 : إذا كان ما بصفة الحيض ثلاثة متفرقة في ضمن عشرة تحتاط في جميع العشرة .
( 3 )
أقول قد أمضينا في مسئلة 6 اعتبار التوالي في كون الدم حيضا في الثلاثة الأولى من أوّل الحيض فعلى هذا ليس هذا الدم محكوما بالحيض ولكن