من كل شهر حيضا وبين الاخذ بموثقتى ابن بكير من جعلها عشرة أيام من شهر الاوّل حيضا والثلاثة من شهر الثاني حيضا دائما . « 1 »
وامّا المضطربة بمعنى من لم تستقر لها العادة فحكمها حكم المبتدئة .
وامّا الناسية للعادة فحكمها الرجوع إلى الصفات والتمييز بها .
* * *
[ مسئلة 2 : المراد من الشهر ]
قوله رحمه اللّه
مسئلة 2 : المراد من الشهر ابتداء رؤية الدم إلى ثلاثين يوما وأن كان في أواسط الشهر الهلالي أو أواخره .
( 1 )
أقول ما قاله السيد المؤلف رحمه اللّه صحيح لمّا دلّت عليه رواية يونس الطويلة حيث قال ( فيها أقصى وقتها سبع وأقصى طهرها ثلاث وعشرون ) وكذا قال ( فسنتها السبع والثلاث والعشرون ) وكذا قال فيما ( تحيض في كل شهر في علم اللّه ستّة ايّام أو سبعة ايّام ثمّ اغتسلي غسلا وصومي ثلاثة وعشرين يوما أو أربعة وعشرين . « 2 »
وموثقة ابن بكير حيث قال فيها ( تركت الصّلاة عشرة أيّام ثمّ تصلّى عشرين يوما بعد قوله المرأة إذا رأت الدم في أوّل حيضها فاستمر بها الدم ) . « 3 »
* * *
هامش
( 1 ) الرواية 5 و 6 من الباب 8 من أبواب الحيض من الوسائل .
( 2 ) الرواية 3 من الباب 8 من أبواب الحيض من الوسائل .
( 3 ) الرواية 6 من الباب 8 من أبواب الحيض من الوسائل .