تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
إذا مسّه وجب الغسل بشرط ان يكون مشتملا على العظم . ( 1 ) أقول في فرض الاوّل وهو فرض يبوسة العضو وكذا في الفرض الثاني وهو فرض قطع العضو واتصاله بالجلد لا يوجب مسهما الغسل لعدم كونهما من مسّ الميّت ولا من مسّ القطعة المبانة لفرض اتصالهما بالبدن . وامّا فرض الثالث وهو صورة قطع العضو فكما قال المؤلف رحمه اللّه وجب بمسّه الغسل إذا كان مشتملا على العظم لكونه القطعة المبانة المشتملة على العظم فقد مر حكمها من وجوب الغسل بمسّها . * * *

[ مسئلة 14 : مسّ الميّت ينقض الوضوء ]

قوله رحمه اللّه مسئلة 14 : مسّ الميّت ينقض الوضوء فيجب الوضوء مع غسله . ( 2 ) أقول لا دليل على كون المسّ ناقضا للوضوء لعدم عدّه من موجبات نقض الوضوء ولعدم ما قيل من كونه دليلا دليل عليه لان ما قيل أو يمكن ان يقال دليلا له روايتان أو رواية واحده باعتبار كون المرسل فيها هو ابن أبي عمير ولا تدلان على ذلك لعدم كونهما في مقام البيان من جهة نقض المسّ الوضوء بل تكونان في مقام البيان من جهة تداخل الأغسال . فارجع كتابنا هذا الجزء السابع ص 237 . * * *