تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣

[ مسئلة 20 : لا فرق في ايجاب المسّ للغسل بين ان يكون مع الرطوبة أو لا ]

قوله رحمه اللّه مسئلة 20 : لا فرق في ايجاب المسّ للغسل بين ان يكون مع الرطوبة أو لا نعم في ايجابه للنجاسة يشترط ان يكون مع الرطوبة على الأقوى وان كان الأحوط الاجتناب إذا مسّ مع اليبوسة خصوصا في ميت الانسان ولا فرق في النجاسة مع الرطوبة بين ان يكون بعد البرد أو قبله وظهر من هذا أن مسّ الميّت قد يوجب الغسل والغسل كما إذا كان بعد البرد وقبل الغسل مع الرطوبة وقد لا يوجب شيئا كما إذا كان بعد الغسل أو قبل البرد بلا رطوبة وقد يوجب الغسل دون الغسل كما إذا كان بعد البرد وقبل الغسل بلا رطوبة وقد يكون بالعكس كما إذا كان قبل البرد مع الرطوبة . ( 1 ) أقول ما قاله المؤلف رحمه اللّه تمام ووجهه ظاهر * * *