وكذا في رواية زرارة عن أحدهما عليهما السّلام قال وتجمع بين المغرب والعشاء بغسل فإذا حلّت لها الصّلاة حلّ لزوجها أن يغشاها . « 1 »
جوازه بعد الأغسال وعدم لزوم غسل له مستقلا .
وامّا قراءة العزائم والدخول في المسجدين والمكث في المساجد فلم تدلّ دليل على حرمتها حتّى تغتسل لها والأخبار المانعة وردت في الحائض لكن بملاحظة الاجماع نقول بأنّ الأحوط كون هذه الأفعال بعد الغسل للصّلاة .
وامّا مسّ الكتاب فلا بدّ لها مع الغسل للصّلاة من الوضوء لمسّه لانّ المستحاضة محدثة بالحدث الأصغر ولا يكون غسل الاستحاضة رافعا له فلا بدّ لها مع الغسل للصّلاة من الوضوء للمسّ مع أن مقتضى القاعدة غسل مستقل لمسّها غير غسل الصّلاة لكن بملاحظة الاجماع المدعى نقول الأحوط تجديد الغسل لها لمسّها .
وامّا الطواف فبعد عدم ذكر الغسل له في الاخبار فيكفي الوضوء له ولا يجب على المستحاضة الغسل له ولو غسلت للصّلاة لا يكفى عن الوضوء .
وامّا ما قلنا من كون الغسل للصّلاة مجزيا عن الغسل مستقلا لهذه الأمور هو فيما إذا أرادت فعلها في وقت الصّلاة وأمّا إذا أرادت فعلها قبل وقت الصّلاة فلا بدّ لها من الغسل لها مستقلا لانّ بعد الوقت وجب عليها الغسل للظهرين والعشاءين والفجر وقبل الوقت لم يشرع لها الغسل للصّلاة .
* * *
هامش
( 1 ) الرواية 12 من الباب 1 من أبواب الاستحاضة من الوسائل .