تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
( 1 ) أقول بناء على التداخل يجوز لها استيناف غسل لهما وأمّا مع عدم التداخل في الأغسال يجوز اتمام غسلها واتيان غسل للجنابة أو لمس الميّت ان لم يكن اتيان الغسل منافيا للمبادرة إلى الصّلاة بعد الغسل والّا فعليها الاستيناف والغسل لهما . وأمّا إذا حدثت الكبرى في أثناء الغسل للصغرى بأن كانت مستحاضة متوسطة فصارت في أثناء الغسل لها مثل الغسل لصلاة الفجر كثيرة استأنفت للكبرى لانّ وظيفتها الغسل للكبرى . * * *

[ مسئلة 23 : قد يجب على صاحبة الكثيرة بل المتوسطة خمسة أغسال ]

قوله رحمه اللّه مسئلة 23 : قد يجب على صاحبة الكثيرة بل المتوسطة خمسة أغسال كما إذا رأت أحد الدمين قبل صلاة الفجر ثمّ انقطع ثمّ رأته قبل صلاة الظهر ثمّ انقطع ثمّ رأته عند العصر ثمّ انقطع وهكذا بالنسبة إلى المغرب والعشاء ويقوم التيمم مقامه إذا لم تتمكّن منه ففي الفرض المزبور عليها خمس تيممات وان لم تتمكّن من الوضوء أيضا فعشرة كما أن في غير هذه إذا كانت وظيفتها التيمم ففي القليلة خمس تيممات وفي المتوسطة ستة وفي الكثيرة ثمانية إذا اجتمعت بين الصلاتين والّا فعشرة . ( 2 ) أقول امّا وجه وجوب الغسل بالكيفيّة المذكورة في المتن لأجل حدوث حدث الاستحاضة وهو موجب للغسل وبعد تكرار الحدث وهو الموجب للغسل بتكرار