تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
المساجد والمكث فيها وقراءة العزائم ومسّ كتابة القرآن ويجوز وطئها وإذا أخلت بشيء من الاعمال حتى تغيير القطنة بطلت صلاتها وامّا المذكورات سوى المسّ فتتوقّف على الغسل فقط فلو أخلت بالاغسال الصلاتية لا يجوز لها الدخول والمكث والوطء وقراءة العزائم على الأحوط ولا يجب لها الغسل مستقلا بعد الأغسال الصّلاتية وان كان أحوط نعم إذا أرادت شيئا من ذلك قبل الوقت وجب عليها الغسل مستقلا على الأحوط وامّا المسّ فيتوقف على الوضوء والغسل ويكفيه الغسل للصّلاة نعم إذا أرادت التكرار يجب تكرار الوضوء والغسل على الأحوط بل الأحوط ترك المسّ لها مطلقا . ( 1 ) أقول قال المؤلف رحمه اللّه بأن المستحاضة إذا عملت بما عليها جاز لها جميع ما يشترط فيه الطهارة والظاهر كون نظره في ذلك إلى الاجماع المدعى من أن المستحاضة ( إذا فعلت ذلك كانت بحكم الطاهرة ) لكن لا ندري لم قبل الاجماع في هذه المسألة ولم يقبله في المسألة السابقة مع أن عبارة معقد الاجماع تشمل كليتهما ولكن بعد عدم ثبوت الاجماع عندنا لا بدّ من البحث في احكام هذه المسألة . فنقول أمّا جواز وطيها فمقتضى بعض الأخبار مثل رواية محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال فلتجمع بين كلّ صلاتين بغسل ويصيب منها زوجه أن أحبّ وحلّت لها الصّلاة . « 1 »
هامش
( 1 ) الرواية 14 من الباب 1 من أبواب الاستحاضة من الوسائل .
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 160 | الشيخ علي الصافي الگلبايگاني