على فرض تركه أو فعله من باب الغفلة والنسيان يكون مورد القاعدة بلا فرق بين الصورتين .
كما أنّه لو تيقن الصحة بعد الفراغ ثم طرأ الشك يشمله قاعدة الفراغ ، بل كما قال المؤلف رحمه اللّه يكون أولى بالشمول ، إذا لم يكن في حالة اليقين شيء يوهم منافاته مع الشك كما في صورة اليقين بالبطلان أولا ثم عروض الشك بعده وإن قلنا بعدم وجه للتوهم ، فتشمل القاعدة لكل من الصورتين .
* * *
[ مسئلة 55 : إذا علم قبل تمام المسحات أنّه ترك غسل اليد اليسرى ]
قوله رحمه اللّه
مسئلة 55 : إذا علم قبل تمام المسحات أنّه ترك غسل اليد اليسرى ، أو شك في ذلك فأتى به وتمّم الوضوء ، ثم علم أنّه كان غسله يحتمل الحكم ببطلان الوضوء من جهة كون المسحات أو بعضها بالماء الجديد ، لكن الأقوى صحته لأنّ الغسلة الثانية مستحبة على الأقوى حتى في اليد اليسرى فهذه الغسلة كانت مأمورا بها في الواقع ، فهي محسوبة من الغسلة المستحبة ولا يضرّها نية الوجوب ، لكن الأحوط إعادة الوضوء لاحتمال اعتبار قصد كونها ثانية في استحبابها ، هذا ولو كان آتيا بالغسلة الثانية المستحبة وصارت هذه ثالثة تعين البطلان لما ذكر من لزوم المسح بالماء الجديد .
( 1 )
أقول : نذكر لفهم الحق في المقام أمور :