في وظيفة من لم يقدر على المسح بباطن الكفّ 313
في وجوب المسح بظاهر الكفّ إذا تعذّر بباطنه 315
في ما إذا تعذّر المسح بباطن الكفّ لأجل علّة في الباطن 316
في ما إذا كانت الرّطوبة على الماسح زائدة 317
يشترط في المسح امرار الماسح على الممسوح 319
في بيان حقيقة المسح والماسح والممسوح 320
في ما إذا لم يمكن حفظ الرّطوبة في الماسح من جهة الحرّ أو غيره 321
في ما إذا يبست النّداوة احتمالات 322
في ما إذا تعذّر المسح بنداوة الوضوء 323
في اجراء قاعدة الميسور وهو المسح بماء جديد 324
في ما يقتضي ما يستفاد من قاعدة الميسور 325
انّ مبنى مدرك الاستدلال بقاعدة الميسور ، هو الرّوايات الثلاثة 326
في ما إذا صار بعض اجزاء المأمور به متعذّرا 327
في الاستدلال بقاعدة الميسور 329
في وجوب الاتيان بالوضوء الفاقد للجزء 331
في بيان كيفيّة مسح الرّجلين 332
في جواز المسح على الحائل كالقناع في حال الضّرورة 334
في الاستدلال على صحّة العمل الواقع تقيّة 335
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 397
مساهمون: الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
ص٣٩٧