تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧
في وظيفة من لم يقدر على المسح بباطن الكفّ 313 في وجوب المسح بظاهر الكفّ إذا تعذّر بباطنه 315 في ما إذا تعذّر المسح بباطن الكفّ لأجل علّة في الباطن 316 في ما إذا كانت الرّطوبة على الماسح زائدة 317 يشترط في المسح امرار الماسح على الممسوح 319 في بيان حقيقة المسح والماسح والممسوح 320 في ما إذا لم يمكن حفظ الرّطوبة في الماسح من جهة الحرّ أو غيره 321 في ما إذا يبست النّداوة احتمالات 322 في ما إذا تعذّر المسح بنداوة الوضوء 323 في اجراء قاعدة الميسور وهو المسح بماء جديد 324 في ما يقتضي ما يستفاد من قاعدة الميسور 325 انّ مبنى مدرك الاستدلال بقاعدة الميسور ، هو الرّوايات الثلاثة 326 في ما إذا صار بعض اجزاء المأمور به متعذّرا 327 في الاستدلال بقاعدة الميسور 329 في وجوب الاتيان بالوضوء الفاقد للجزء 331 في بيان كيفيّة مسح الرّجلين 332 في جواز المسح على الحائل كالقناع في حال الضّرورة 334 في الاستدلال على صحّة العمل الواقع تقيّة 335