تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤
هل يجب كون المسح من أعلى الرأس إلى أسفله 252 هل يجب المسح على خصوص البشرة من الرأس 254 انّ المراد من النّاصية هو الشّعر النّابت في مقدّم الرأس 255 هل يجوز المسح على الحائل من العمامة ؟ 256 يقع الكلام تارة في حال الاختيار وأخرى في حال الاضطرار 257 في الأخبار الواردة في عدم جواز المسح على الحائل في حال الاختيار 257 هل يجب ان يكون المسح بباطن الكفّ 258 في بعض الأخبار الواردة على وجوب كون المسح باليد 259 هل يجب المسح بخصوص باطن الأصابع 260 لا فرق في مسح الرّأس بين ان يكون طولا أو عرضا 261 في مسح الرّجلين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين 262 في وجوب كون المسح بظاهر الرّجلين 263 في بعض الأخبار الّتي تدلّ على وجوب كون المسح بظاهر القدمين 264 في وجوب المسح طولا من أطراف الأصابع الرّجلين إلى الكعبين 265 في انّ المراد من الكعب ما هو ؟ 265 انّ الاحتمالات في موضوع الكعب تبلغ أربعة 266 الواجب هو وقوع المسح على ظاهر القدم 267 في بعض الرّوايات الواردة في عدم استبطان الشّراك 269