هل يجب كون المسح من أعلى الرأس إلى أسفله 252
هل يجب المسح على خصوص البشرة من الرأس 254
انّ المراد من النّاصية هو الشّعر النّابت في مقدّم الرأس 255
هل يجوز المسح على الحائل من العمامة ؟ 256
يقع الكلام تارة في حال الاختيار وأخرى في حال الاضطرار 257
في الأخبار الواردة في عدم جواز المسح على الحائل في حال الاختيار 257
هل يجب ان يكون المسح بباطن الكفّ 258
في بعض الأخبار الواردة على وجوب كون المسح باليد 259
هل يجب المسح بخصوص باطن الأصابع 260
لا فرق في مسح الرّأس بين ان يكون طولا أو عرضا 261
في مسح الرّجلين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين 262
في وجوب كون المسح بظاهر الرّجلين 263
في بعض الأخبار الّتي تدلّ على وجوب كون المسح بظاهر القدمين 264
في وجوب المسح طولا من أطراف الأصابع الرّجلين إلى الكعبين 265
في انّ المراد من الكعب ما هو ؟ 265
انّ الاحتمالات في موضوع الكعب تبلغ أربعة 266
الواجب هو وقوع المسح على ظاهر القدم 267
في بعض الرّوايات الواردة في عدم استبطان الشّراك 269
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 394
مساهمون: الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
ص٣٩٤