تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨
في جواز المسح على الخفّين في صورة التقيّة 336 في جواز المسح على الجورب ونحوه في البرد 337 هل يكون الخوف من السّبع أو العدوّ أو نحوهما من موارد الاضطرار أو لا ؟ 338 في ما لو كان الحائل متعدّدا وكان الاضطرار ببعضه 339 في ما إذا ضيق الوقت من رفع الحائل 340 انّما يجوز المسح على الحائل في الضّرورات 341 هل يجوز المسح على الحائل إذا اضطرّ إليه في بعض الوقت 342 في الضّرورة الّتي تحصل بسبب التّقية 343 في جواز البدار وعدمه 344 في الأخبار الواردة في جواز البدار 345 انّ اطلاق التقيّة يقتضي جوازها حتّى مع وجود المندوحة 347 يجوز البدار لأجل حفظ الواقع مع التستّر 348 في ما إذا غسل الرّجلين مكان المسح تقيّة 349 في حكم وجود المندوحة وعدم وجودها 350 في رواية داود الرّقي 352 في بعض الرّوايات الّتي وردت عن تقيّة 353 في بعض الأخبار الواردة على الحثّ والتّرغيب على الصّلاة مع المخالفين 354