تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 393

مساهمون:

ص٣٩٣
في وجوب مراعاة الاعلى فالأعلى في صورة الغسل بالارتماس 231 في جواز الوضوء بماء المطر 233 في ما إذا شكّ في شيء انّه من الظّاهر حتّى يجب غسله 234 في مسح الرّأس بما بقي من البلّة في اليد 236 في وجوب ان يكون المسح بباطن الكفّ 237 في الأخبار الواردة في وجوب كون المسح بنداوة الوضوء 238 في وجوب كون المسح على الرّبع المقدم من الرّأس 240 هل يجب ايقاع المسح على خصوص النّاصية 241 في الأخبار الواردة في وجوب المسح بالنّاصية 242 في الاشكال والايراد على تلك الأخبار 242 في الجمع بين الطائفتين من الرّوايات 244 في مقدار مسح الرّأس عرضا 245 في وجه الاكتفاء بمسمّى المسح 246 في كيفيّة المسح مع العمامة 247 في وجه ان يكون المسح بمقدار ثلاث أصابع عرضا 248 الأفضل بل الأحوط هو المسح بمقدار عرض ثلاث أصابع 249 في التّفصيل بين حالتي الاختيار والاضطرار 250 هل يكتفي في طرف الطّول المسمّى المسح ؟ 251