الخلاء .
الثاني : عدم كراهة قراءة آية الكرسي ،
يدل عليها ما رواها الشيخ رحمه اللّه باسناده وينتهي السند بمحمد بن عذافر عن عمر بن يزيد ( قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن التسبيح في المخرج وقراءة القرآن ، قال لم يرخص في الكنيف في أكثر آية الكرسي ويحمد اللّه وآية ) « 1 » .
ورواه الصدوق رحمه اللّه باسناده عن عمر بن يزيد إلّا أنه قال : ( أو آية الحمد للّه رب العالمين ) ، تدل على عدم ترخيص قراءة القرآن في الكنيف إلّا آية الكرسي وحمد اللّه وآية بناء على نقل الشيخ رحمه اللّه وآية الحمد للّه رب العالمين بنقل الصدوق رحمه اللّه .
وظاهرها من باب عدم ترخيص غير آية الكرسي ، وحمد اللّه ، وآية الحمد للّه رب العالمين وان كان عدم جواز غيرها من القرآن ، لكن بعد دلالة الرواية التي رواها الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( قال : سألته أتقرأ النفساء والحائض والجنب والرجل يتغوط القرآن فقال يقرءون ما شاءوا ) « 2 » .
نقول بالكراهة لان النهي في رواية عمر بن يزيد يحمل على الكراهة بقرينة جواز المستفاد من رواية الحلبي .
الثالث : حكاية الاذان ،
يدل على عدم كراهتها ما رواها محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام ( قال : له يا محمد بن مسلم لا تدعن ذكر اللّه على كل حال ، ولو سمعت المنادي ينادي بالاذان وأنت على الخلاء فاذكر اللّه عزّ وجلّ ، وقل كما يقول المؤذن ) « 3 » .
وما رواها أبو بصير ( قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام إن سمعت الاذان وأنت على الخلاء فقل مثل ما يقول المؤذن ، ولا تدع ذكر اللّه عزّ وجلّ في تلك الحال ، لان ذكر
هامش
( 1 ) الرواية من الباب من أبواب أحكام الخلوة من ل .
( 2 ) الرواية 8 من الباب من أبواب أحكام الخلوة من ل .
( 3 ) الرواية 1 من الباب 8 من أبواب أحكام الخلوة من ل .