تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
الكتابين ولو فرض ضعفهما في حد ذاته ، يجبر ضعفهما بمطابقتهما مع فتوى الأصحاب ، لان هذا ممّا أفتى به الأصحاب بل ادعى عليه اتفاقهم كما حكى عن المعتبر والذكرى . وثانيا : يمكن كون التقنّع الوارد في رواية أبي ذر وعلي بن أسباط ، هو عبارة أخرى عن تستر الرأس بناء على كون ( وغطّى رأسه ) في رواية الدعائم تفسير التقنّع ، وكذلك ما في رواية أبي ذر من أن الرسول صلّى اللّه عليه وآله وسلم يتقنّع بثوبه ، أو ما في رواية علي بن أسباط من أن الصادق عليه السّلام يقنع رأسه ، يدل على استحباب تغطية الرأس أيضا لأنه بعد استحباب القناع وهو خص يظهر استحباب تغطية الرأس وهو أعم قهرا ، الا ان يقال بأنه لو دل الدليل على استحباب الأخص بوصف الاخصيّة ، لا يستفاد منه استحباب الاعمّ ، ولهذا يكون التقنّع مستحبا ، واما ستر الرأس أو ستر بعضه ، فلا يستفاد منه لامكان عدم الاستحباب إلّا بخصوص التقنّع بحيث يشمل الرأس والرقبة كليهما ، واما اجزاء التقنّع عن تغطية الرأس كما قال المؤلف رحمه اللّه فمعلوم ، لان بالتقنّع يستر الرأس أيضا . * * *

[ ان يسمّي عند كشف العورة ]

قوله رحمه اللّه وان يسمّي عند كشف العورة . ( 1 ) أقول : لدلالة رواية علي بن أسباط المتقدمة ذكرها عليه ، ولدلالة الرواية 1 من الباب 5 من أبواب أحكام الخلوة من ل ، والرواية 6 من الباب المذكورة . * * *