تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
قوله رحمه اللّه فصل في حكم الأواني مسئلة : لا يجوز استعمال الظروف المعمولة من جلد نجس العين ، أو الميتة فيما يشترط فيه الطهارة ، من الأكل والشرب والوضوء والغسل ، بل الأحوط عدم استعمالها في غير ما يشترط فيه الطهارة أيضا ، وكذا غير الظروف من جلد هما ، بل وكذا سائر الانتفاعات غير الاستعمال ، فإنّ الأحوط ترك جميع الانتفاعات منهما . وأمّا ميتة ما لا نفس له كالسمك ونحوه ، فحرمة استعمال جلده غير معلوم ، وإن كان أحوط ؛ وكذا لا يجوز استعمال الظروف المغصوبة مطلقا ، والوضوء والغسل منها مع العلم باطل مع الانحصار ، بل مطلقا . نعم ، لو صبّ الماء منها في ظرف مباح فتوضّأ أو اغتسل ، صحّ ، وإن كان عاصيا من جهة تصرّفه في المغصوب . ( 1 ) أقول : يقع الكلام في المسألة في جهات :

الجهة الأوّلى : في عدم جواز استعمال الظروف المعمولة من جلد نجس العين

أو الميتة ، فيما يشترط فيه الطّهارة .