قوله رحمه اللّه
فصل في حكم الأواني مسئلة : لا يجوز استعمال الظروف المعمولة من جلد نجس العين ، أو الميتة فيما يشترط فيه الطهارة ، من الأكل والشرب والوضوء والغسل ، بل الأحوط عدم استعمالها في غير ما يشترط فيه الطهارة أيضا ، وكذا غير الظروف من جلد هما ، بل وكذا سائر الانتفاعات غير الاستعمال ، فإنّ الأحوط ترك جميع الانتفاعات منهما .
وأمّا ميتة ما لا نفس له كالسمك ونحوه ، فحرمة استعمال جلده غير معلوم ، وإن كان أحوط ؛ وكذا لا يجوز استعمال الظروف المغصوبة مطلقا ،
والوضوء والغسل منها مع العلم باطل مع الانحصار ، بل مطلقا . نعم ، لو صبّ الماء منها في ظرف مباح فتوضّأ أو اغتسل ، صحّ ، وإن كان عاصيا من جهة تصرّفه في المغصوب .
( 1 )
أقول : يقع الكلام في المسألة في جهات :
الجهة الأوّلى : في عدم جواز استعمال الظروف المعمولة من جلد نجس العين
أو الميتة ، فيما يشترط فيه الطّهارة .