من باب ارتفاع أثر يترتّب على نفس العين ، لأنّ وجود العين مانع عن طهر المحلّ ، فيمكن البناء على عدمها باستصحاب عدمها ؛ وإن كان من باب ارتفاع أثر يترتّب عليه للمحل المحتمل وجود العين فيه ، لأنّه ان كانت العين في المحلّ ، لا يصل الماء بالمحلّ ، فاستصحاب عدم العين لا يثبت وصول الماء بالمحلّ وطهارته ، فإذا الأقوى الغسل بمقدار يعلم بزوال العين إن كانت فرضا موجودا .
* * *
[ مسئلة 5 : الوسواسيّ يرجع في التطهير إلى المتعارف ]
قوله رحمه اللّه
مسئلة 5 : الوسواسيّ يرجع في التطهير إلى المتعارف ، ولا يلزم أن يحصل له العلم بزوال النجاسة .
( 1 )
أقول : بعد ما عرفت في فصل طريق ثبوت النجاسة عدم اعتبار علم الوسواسي في النجاسة ، وبعد ما نعلم بعدم سقوط التكليف عنه ، لا بدّ من ارجاعه في التطهير إلى المتعارف ، فإن كان المتعارف زوال النجاسة يكتفي به ، وان لم يعلم هو بزوالها .