تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
هذا الشيء .

الصورة الثانية : إذا قامت البيّنة على نجاسة أحدهما المعيّن ثمّ اشتبه عنده ،

أو طهّر أحدهما المعيّن ثمّ اشتبه عليه ، لا اشكال في عدم مجال للحكم بنجاسة كلّ منهما تمسّكا بالاستصحاب ، لأنّه بعد ما يكون المعلوم طهارة أحدهما فهو لا يعلم بأنّ هذا المعيّن هو النجس أو ذاك المعيّن يكون نجسا حتى يتصوّر الشكّ في بقائه على النجاسة حتّى يستصحب نجاسته ، وما يعلم بنجاسته هو أحدهما الغير المعيّن وهو بوصف كونه غير المعيّن يعلم ببقائه على النجاسة ، ولا يكون شاكّا في بقائه على النجاسة حتّى يستصحب ، فأحد هما الغير المعيّن معلوم النجاسة ولا شكّ فيه ، وأحدهما المعيّن لا يدري أنّه هو النجس حتّى يستصحب نجاسته ، فلا مجال لاستصحاب نجاستهما ، فلا يحكم بنجاسة كلّ منهما بالاستصحاب ، فما قاله المؤلف رحمه اللّه لا يتمّ عندنا . نعم ، إن كانا ثوبين وكرّر الصّلاة فيهما صحّت صلاته ؛ لأنّه قلنا : الحقّ الاكتفاء بالموافقة الاجماليّة حتّى مع التمكّن عن الموافقة التفصيليّة . * * *

[ مسأله 3 : إذا شكّ بعد التطهير وعلمه بالطهارة في أنّه هل أزال العين أم لا ؟ ]

قوله رحمه اللّه مسأله 3 : إذا شكّ بعد التطهير وعلمه بالطهارة في أنّه هل أزال العين أم لا ؟ أو أنّه طهّره على الوجه الشرعي أم لا ؟ يبنى على الطهارة ، إلّا أن يرى فيه عين النجاسة . ولو رأى فيه نجاسة وشكّ في أنّها هي السابقة أو أخرى طارئه بنى على أنّها طارئه . ( 1 ) أقول : للمسألة صور :

الصورة الأولى : إذا شكّ بعد التطهير وعلمه بالطهارة ،

في أنّه هل زال العين
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 166 | الشيخ علي الصافي الگلبايگاني