هذا الشيء .
الصورة الثانية : إذا قامت البيّنة على نجاسة أحدهما المعيّن ثمّ اشتبه عنده ،
أو طهّر أحدهما المعيّن ثمّ اشتبه عليه ، لا اشكال في عدم مجال للحكم بنجاسة كلّ منهما تمسّكا بالاستصحاب ، لأنّه بعد ما يكون المعلوم طهارة أحدهما فهو لا يعلم بأنّ هذا المعيّن هو النجس أو ذاك المعيّن يكون نجسا حتى يتصوّر الشكّ في بقائه على النجاسة حتّى يستصحب نجاسته ، وما يعلم بنجاسته هو أحدهما الغير المعيّن وهو بوصف كونه غير المعيّن يعلم ببقائه على النجاسة ، ولا يكون شاكّا في بقائه على النجاسة حتّى يستصحب ، فأحد هما الغير المعيّن معلوم النجاسة ولا شكّ فيه ، وأحدهما المعيّن لا يدري أنّه هو النجس حتّى يستصحب نجاسته ، فلا مجال لاستصحاب نجاستهما ، فلا يحكم بنجاسة كلّ منهما بالاستصحاب ، فما قاله المؤلف رحمه اللّه لا يتمّ عندنا .
نعم ، إن كانا ثوبين وكرّر الصّلاة فيهما صحّت صلاته ؛ لأنّه قلنا : الحقّ الاكتفاء بالموافقة الاجماليّة حتّى مع التمكّن عن الموافقة التفصيليّة .
* * *
[ مسأله 3 : إذا شكّ بعد التطهير وعلمه بالطهارة في أنّه هل أزال العين أم لا ؟ ]
قوله رحمه اللّه
مسأله 3 : إذا شكّ بعد التطهير وعلمه بالطهارة في أنّه هل أزال العين أم لا ؟ أو أنّه طهّره على الوجه الشرعي أم لا ؟
يبنى على الطهارة ، إلّا أن يرى فيه عين النجاسة . ولو رأى فيه نجاسة وشكّ في أنّها هي السابقة أو أخرى طارئه بنى على أنّها طارئه .
( 1 )
أقول : للمسألة صور :
الصورة الأولى : إذا شكّ بعد التطهير وعلمه بالطهارة ،
في أنّه هل زال العين