تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١
خالف فيه بعض الفقهاء .

الفرع الخامس : إذا صارت النطفة حيوانا

فأيضا لا اشكال في طهارته لما قلنا في الوجه الأول من وجوه مطهرية الاستحالة .

الفرع السادس : إذا صار الطعام النجس جزء للحيوان

كما عرفت في الفرع الرابع والخامس وادعى الاتفاق عليه .

الفرع السابع : إذا صارت الحنطة المتنجسة طحينا أو عجينا أو خبزا

فهل تطهر أم لا . اعلم أن الوجه في طهارتها ان كان دعوى استحالتها طحينا أو عجينا أو خبزا . ففيه ان صيرورتها هذه الأشياء ليس من الاستحالة بمعني تبدل الموضوع حتى يقال بالطهارة للوجه الأول من الوجوه الثلاثة المستدلة بها على مطهرية الاستحالة بل ليس هذا التغيير الا من قبيل تغيير الأوصاف فالطحين والعجين والخبز ليست الا الحنطة بحسب الحقيقة والموضوع غاية الأمر تغير بعض أوصافها بالطحن وأخويه وباعتبار تغيير بعض أوصافه سمى بهذه الأسماء فكلها شيء واحد وحقيقة واحدة مسمّى بأسماء مختلفة باعتبار الاختلاف في أوصافه . وان كان الوجه بعض الروايات كالرواية الأولى والثانية من الروايات المتقدمة ، فقد عرفت الاشكالات الواردة فيها وانه لا يمكن الاستدلال بهما على المسألة .

الفرع الثامن : إذا صار الحليب المتنجس جبنا

هل يطهر بصيرورته جبنا أم لا .