الاجماع مع نقل المخالف لا يصح ودعوى كون الخزف والآجر موضوعا آخرا غير الطين بنظر العرف ومع ذهاب الموضوع واستحالته لا يبقى حكم النجاسة غير مسموع لعدم كون الامر كذلك بل هما هو الطين غاية الأمر تغير بعض عوارضه وصفاتة وهذا لا يوجب ارتفاع الحكم حتى يرتفع الموضوع .
بقي في المقام شينى تعرّض له المؤلف رحمه اللّه وهو أنه قال ومع الشك في الاستحالة لا يحكم بالطهارة والظاهر كون نظره إلى صورة كون الشّبهة المصداقية مثل ما إذا شك في صيرورة كلب ملحا أو عذرة ترابا أم لا بعد معلومية صيرورة الكلب باستحالته ملحا طاهرا أو العذرة بعد صيرورتها ترابا طاهرا فلا اشكال في انّه لا يحكم بالطهارة بل يستصحب بقاء الكلب والعذرة وترتّب عليهما حكمهما وهي النجاسة وليس نظره إلى صورة كون ، الشّبهة في المفهوم كما توهم في المستمسك وأورد عليه . « 1 »
* * *
هامش
( 1 ) المستمسك ، ج 2 ، ص 96 .