المتعارف في نظر السائل ومورد سؤاله ايقاع النجس في الماء لا عكسه حتى يقال إن الماء المطهر كان موردا لا واردا على المتنجس .
ولكن هذا غير معلوم إذ لعله كان المتعارف خلافه بايقاع الماء على الجص وكون الماء واردا عليه فلا تدل الرواية على عدم اعتبار ورود الماء على المتنجس .
وثالثا على فرض كون الجص المذكور في الرواية واردا على الماء فكون الماء قليلا غير معلوم وليس المتكلم في مقام بيان هذا الحيث حتى يدفع بإطلاق كلامه فتلخص ان الأقوى اعتبار ورود الماء على المتنجس في الماء القليل .
* * *
[ مسئلة 1 : المدار في التطهير زوال عين النجاسة ]
قوله رحمه اللّه
مسئلة 1 : المدار في التطهير زوال عين النجاسة دون أوصافها فلو بقيت الريح أو اللون مع العلم بزوال العين كفي الا ان يستكشف من بقائهما بقاء الأجزاء الصغار أو يشك في بقائها فلا يحكم حينئذ بالطهارة .
( 1 )
أقول قد مضى الكلام في أوّل شرط من الشرائط المعتبرة في تطهير الماء من هذا الفصل وانه ان كان المراد من الأثر اللون أو الريح أو الطعم فلا يجب ازالته مع فرض زوال العين ومع الشك في زوال الأجزاء الصغار من العين وعدمه عن المحل تستصحب نجاسة المحل .
* * *