تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
قوله رحمه اللّه فصل في المطهرات وهي أمور :

[ أحدها الماء ]

« أحدها » الماء وهو عمدتها لان ساير المطهرات مخصوص بأشياء خاصة بخلافه فإنه مطهر لكل متنجّس حتى الماء المضاف بالاستهلاك بل يطهر بعض الأعيان النجسة كميّت الانسان فانّه يطهر بتمام غسله . ويشترط في التطهير به أمور بعضها شرط في كل من القليل والكثير وبعضها مختصّ بالتطهير بالقليل . أمّا الاوّل فمنها زوال العين والأثر بمعنى الأجزاء الصغار منها لا بمعنى اللون والطعم ونحوهما . ومنها عدم تغيّر الماء في أثناء الاستعمال . ومنها طهارة الماء ولو في ظاهر الشرع ومنها اطلاقه بمعنى