قوله رحمه اللّه
فصل في المطهرات وهي أمور :
[ أحدها الماء ]
« أحدها » الماء وهو عمدتها لان ساير المطهرات مخصوص بأشياء خاصة بخلافه فإنه مطهر لكل متنجّس حتى الماء المضاف بالاستهلاك بل يطهر بعض الأعيان النجسة كميّت الانسان فانّه يطهر بتمام غسله .
ويشترط في التطهير به أمور بعضها شرط في كل من القليل والكثير وبعضها مختصّ بالتطهير بالقليل .
أمّا الاوّل فمنها زوال العين والأثر بمعنى الأجزاء الصغار منها لا بمعنى اللون والطعم ونحوهما .
ومنها عدم تغيّر الماء في أثناء الاستعمال .
ومنها طهارة الماء ولو في ظاهر الشرع ومنها اطلاقه بمعنى