التّعدى إلى الأطراف كثيرا أو في محلّ لا يمكن شدّه فالمناط المتعارف بحسب ذلك الجرح .
( 1 )
أقول : لا اشكال في الجملة في أن دم الجروح والقروح ممّا يعفي عنه في الصلاة والروايات الدالة على الحكم المذكور بحدّ الاستفاضة فنذكر الاخبار المربوطة بهذا الحكم حتى يتبيّن حكم القروح المترتبة على أصل هذا الحكم فنقول ، بعونه تعالى أما ما يدل على عفو دم كل من القروح والجروح .
ما رواها سماعة مضمرة قال سألته عن الرجل به الجرح والقرح فانّه فلا يستطيع ان يربط ولا يغسل دمه ، قال يصلى ولا يغسل ثوبه كل يوم إلا مرة فإنه لا يستطيع ان يغسل ثوبه كل ساعة « 1 » .
وأمّا ما يدل على خصوص الجرح فهي ما رواها عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام الجرح يكون في مكان لا يقدر على ربطه فيسيل منه الدم والقيح فيصيب ثوبي فقال دعه فلا يضرّك ان لا تغسله « 2 » .
وما رواها ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن سماعة بن مهران عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إذا كان بالرجل جرح سائل فأصاب ثوبه من دمه فلا يغسله حتى يبرأ وينقطع الدم « 3 » .
واما ما يدل على خصوص القروح .
فالرواية التي رواها أبو بصير قال دخلت على أبى جعفر عليه السّلام وهو يصلى فقال
هامش
( 1 ) الرواية 2 من الباب 22 من أبواب النجاسات من الوسائل .
( 2 ) الرواية 6 من الباب 22 من أبواب النجاسات من الوسائل .
( 3 ) الرواية 7 من الباب 22 من أبواب النجاسات من الوسائل .