تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
قوله رحمه اللّه فصل في ما يعفى عنه في الصلاة وهو أمور :

[ الاوّل دم الجروح والقروح ]

« الاوّل » دم الجروح والقروح ما لم تبرأ في الثوب أو البدن قليلا كان أو كثيرا أمكن الإزالة أو التّبديل بلا مشقّة أم لا ، نعم يعتبر ان يكون ممّا فيه مشقّة نوعيّة فإن كان ممّا لا مشقّة في تطهيره أو تبديله على نوع النّاس فالأحوط أزالته أو تبديل الثّوب وكذا يعتبر ان يكون الجرح ممّا يعتدّ به وله ثبات واستقرار والجروح الجزئية يجب تطهير دمها ولا يجب فيما يعفي عنه منعه عن التنجيس نعم يجب شدّه إذا كان في موضع يتعارف شدّه ولا يختصّ العفو بما في محلّ الجرح فلو تعدّى عن البدن إلى اللّباس أو إلى أطراف المحلّ كان معفوّا لكن بالمقدار المتعارف في مثل ذلك الجرح ويختلف ذلك باختلافها من حيث الكبر والصّغر ومن حيث المحلّ فقد يكون في محلّ لازمه بحسب المتعارف