في بعض الأخبار الواردة بانّ الخمر يؤخذ من خمسة أو ستّة أو تسعة 222
في العصير العنبي إذا غلى 223
إذا نشّ العصير أو غلى حرم 226
هل يكفى في حرمة العصير مجرّد النّشيش أو يعتبر الغليان 225
يكون النّشيش والغليان مساويا في الوجود تقريبا 227
يقع الكلام في العصير المغليّ بغير النّار لا يحل بذهاب الثّلثين 228
يقع الكلام في حكم العصير التّمري 230
في حكم العصير الزبيبي 232
الاشكال في دلالة هاتين الرّوايتين على ما نحن فيه 234
في رواية زيد النّرسى والاستدلال بها على حرمة العصير الزّبيبي 235
وقوع الكلام في سند الحديث 235
تحقيق الطّريق إلى أصل زيد التّرسى 236
هل كان لزيد النّرسى أصل أو هو من الموضوعات 237
في دلالة هذا الحديث المنسوب بأصل زيد النّرسى 238
في استصحاب التّعليقى لحرمة العصير الزّبيبي 239
الاشكال في الاستصحاب التّعليقي 240
إذا صار العصير دبسا قبل ان يذهب ثلثاه 241
في تحقيق الحال عن خضب الإناء 242
مقتضي اطلاق الرّواية هو جواز الشّرب إذا خضب الإناء سواء ذهب ثلثاه أم لا ؟ 243
في الزّبيب والكشمش والتّمر المطبوخ في الامراق وغيرها 245
( العاشر ) من النّجاسات : الفقّاع 245
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 345
مساهمون: الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
ص٣٤٥