حكم اختلاف الشّاهدين في سبب النّجاسة مع تحقيق المعيار في القبول وعدمه 290
الشّهادة بالاجمال مقبولة فيجب الاجتناب عن جميع الأطراف وحكم اختلاف الشّاهدين في الاجمال والتّعيين 290
إذا شهد أحد الشّاهدين بالنّجاسة فعلا والاخر بالنّجاسة سابقا 291
لو شهد أحدهما بالنّجاسة فعلا والآخر بالنّجاسة سابقا مع الطّهارة فعلا 292
يقبل خبر صاحب اليد بالنّجاسة 293
إذا كان الشيء بيد شخصين كالشّريكين يسمع قول كلّ منهما بنجاسته 295
لا يعتبر العدالة في حجّية خبر صاحب اليد 296
في اعتبار قول صاحب اليد إذا كان صبيا اشكال 296
حكم ما إذا أخبر صاحب اليد بعد الاستعمال بالنّجاسة سابقا أو اخبر بها بعد خروج العين عن يده 296
فصل في كيفيّة تنجيس المتنجّسات 299
يشترط في تنجيس الملاقى للنّجس أو المتنجّس ان يكون فيها أو أحدهما رطوبة مسرية 301
في عدم تنجّس السّافل بملاقات العالي إذا كان جاريا من السّافل كالفوارة 302
في ما إذا تنجّس الدّهن الدبس الجامدين 303
في عدم تنجّس الملاقى إذا كان المتلاقيين جافّين 304
إذا كان الملاقى جامدا اختصّت النّجاسة بموضع الملاقاة 305
فيما إذا شك في رطوبة أحد المتلاقيين 306
في الذّباب الواقع على النّجس الرّطب إذا وقع على ثوب أو بدن 307
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 348
مساهمون: الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
ص٣٤٨