[ مسئلة 38 : إن كان الأعلم منحصرا في شخصين ]
قوله رحمه اللّه
مسئلة 38 : إن كان الأعلم منحصرا في شخصين ولم يمكن التعيين ، فان أمكن الاحتياط بين القولين ، فهو الأحوط وإلّا كان مخيّرا بينهما .
( 1 )
أقول : امّا مع إمكان الاحتياط ، فلانّه يعلم اجمالا بطريقيّة أحدهما ، فيجب الاحتياط ، مثلا إذا قال أحدهما ، بوجوب التسبيحة مرة واحدة والآخر ثلاث مرّات ، يحتاط ، فيأتي بالثّلاثة .
وامّا مع عدم إمكان الاحتياط ، مثل ما إذا قال أحدهما ، بوجوب شيء والآخر بحرمته ، فيكون مخيّرا بين لأخذ بفتوى ، كلّ منهما شاء ، بحكم العقل وقد مرّ الكلام في التّخيير في المسألة « 9 » .
* * *
[ مسئلة 39 : إذا شك في موت المجتهد ، أو في تبدّل رأيه ]
قوله رحمه اللّه
مسئلة 39 : إذا شك في موت المجتهد ، أو في تبدّل رأيه ، أو عروض ما يوجب ، عدم جواز تقليده ، يجوز له البقاء ، إلى أن يتبيّن الحال .
( 2 )
أقول : وجهه الاستصحاب ، فببركته يترتب آثار الحياة وبقاء الرّأى وبقائه ، على صفة ، يجوز تقليده .
* * *