تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه المأثور — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
حتى يبقى من الشمس مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر وبقي وقت العصر حتى تغيب الشمس « 1 » . مسألة 253 - فإذا كان الرجل في آخر الوقت من الظهرين ولا يخاف فوت أحدهما فليصل الظهر ثم العصر ، وان هو خاف ان تفوت فليصل العصر فيما بقي من وقتها ثم ليصل الأولى قضاء « 2 » . مسألة 254 - وإذا غابت الشمس فقد دخل الوقتان المغرب والعشاء الآخرة إلا أن هذه قبل هذه في السفر والحضر « 3 » . وبتعبير آخر إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي ثلاث ركعات فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة حتى يبقى من انتصاف الليل مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات وإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت المغرب وبقي وقت العشاء إلى انتصاف الليل « 4 » . مسألة 255 - وإذ نسي الرجل المغرب والعشاء فاستيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما فليصلهما وإن خاف ان تفوته إحداهما فليبدء بالعشاء الآخرة « 5 » . مسألة 256 ووقت صلاة الغداة ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس « 6 » . مسألة 257 - وصلى رسول اللّه « صلّى اللّه عليه وآله » بالناس الظهر والعصر حين زوال الشمس من غير علّة وصلى بهم المغرب والعشاء الآخرة في أول وقتها من غير علّة ليتسع الوقت على أمته « 7 » .
هامش
( 1 ) ئل ، ج 3 ، ب 4 ، ح 7 . ( 2 ) ئل ، ج 3 ، ب 4 ، ح 18 . ( 3 ) ئل ، ج 3 ، ب 17 ، ح 14 . ( 4 ) ئل ، ج 3 ، ب 17 ، ح 4 . ( 5 ) ئل ، ج 3 ، ب 62 ، ح 3 . ( 6 ) ئل ، ج 3 ، ب 26 ، ح 6 . ( 7 ) ئل ، ج 3 ، ب 32 ، ح 2 ، 8 .
الفقه المأثور — صفحة 92 | الشيخ علي المشكيني