مسألة 248 - وهي حسنة تقوم مقام عشر أمثالها فتكتمل خمسون « 9 » .
مسألة 249 - وان اللّه فرض الصلاة ركعتين ركعتين عشر ركعات فأضاف رسول اللّه « صلّى اللّه عليه وآله » في غير الفجر إلى الركعتين ركعتين وإلى المغرب ركعة فأجاز اللّه له ذلك ، فصارت الفريضة سبع عشر ركعة ، الظهر أربع ركعات والعصر أربع ركعات والمغرب ثلاث ركعات ، والعشاء الآخرة أربع ركعات والفجر ركعتان ، ولم يرخص رسول اللّه « صلّى اللّه عليه وآله » تقصير الركعتين اللتين ضمهما بل ألزم ذلك إلزاما واجبا إلا للمسافر ووجب على العباد التسليم له كالتسليم للّه « 10 » .
في مواقيت الصلاة
وفيها مسائل :
مسألة 250 - ان جبرائيل أتى رسول اللّه « صلّى اللّه عليه وآله » فأعلمه مواقيت الصلاة فقال : صل الفجر حين ينشق الفجر ، وصل الأولى إذا زالت الشمس ، وصل العصر بعيدها ، وصل المغرب إذا سقط القرص ، وصل العتمة إذا غاب الشفق فهذه أربع صلوات أول وقتها زوال الشمس إلى انتصاف الليل « 11 » .
مسألة 251 - فإذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر جميعا إلا أن هذه قبل هذه ثم أنت في وقت منها جميعا حتى تغيب الشمس « 12 » .
مسألة 252 - وإن شئت فقل إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات ، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر والعصر
هامش
( 9 ) ئل ، ج 3 ، ب 2 ، ح 10 .
( 10 ) ئل ، ج 3 ، ب 13 ، ح 2 .
( 11 ) ئل ، أبواب مواقيت الصلاة ، ب 10 ، ح 8 .
( 12 ) ئل ، ج 3 ، ب 4 ، ح 5 .