تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه المأثور — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣

فيما يعرف به أوقات الصلوات وفيه مسائل :

مسألة 258 - خذ عودا طوله ثلاث أشبار وأنصبه بحيال الشمس فإذا طلعت كان الفيء طويلا ثم لا يزال ينقص حتى تزول فإذا زالت زاد الفيء فإذا استبنت فيه الزيادة حصل الظهر « 1 » . مسألة 259 - وأيضا إذا وقفت نحو الجنوب فزالت الشمس وكانت على حاجبك الأيمن فقد دخل الوقت ووجبت الصلاة « 2 » . مسألة 260 - وإذا غابت الحمرة من المشرق فقد غابت الشمس من المغرب وهذا أول وقت المغرب « 3 » . مسألة 261 - والليل زوال كزوال الشمس ويعرف بالنجوم إذا انحدرت وهو غسق الليل وانتصافه « 4 » . مسألة 262 - والفجر هو الخط الأبيض فإذا اعترض وكان كالقبطية البيضاء فثم تحل صلاة الفجر ، ويجب ان يتبين لك ذلك في السفر والحضر ومع وجود القمر « 5 » واما الفجر الذي يشبه ذنب السرحان فذاك الفجر الكاذب « 6 » . مسألة 263 - وليس لأحد أن يصلي صلاة إلا لوقتها « 7 » . مسألة 264 - وكل فريضة إنما تؤدى إذا حلّت « 8 » ومن صلى في غير وقته فلا صلاة له « 9 » .
هامش
( 1 ) ئل ، ج 3 ، ب 11 ، ح 1 ، 2 . ( 2 ) ئل ، ج 3 ، ب 11 ، ح 5 . ( 3 ) ئل ، ج 3 ، ب 16 ، ح 1 . ( 4 ) ئل ، ج 3 ، ب 55 ، ح 1 ، 2 . ( 5 ) ئل ، ج 3 ، ب 27 ، ح 1 و 4 . ( 6 ) ئل ، ج 3 ، ب 27 ، ح 3 . ( 7 ) ئل ، ج 3 ، ب 13 ، ح 1 . ( 8 ) ئل ، ج 3 ، ب 13 ، ح 1 . ( 9 ) ئل ، ج 3 ، ب 13 ، ح 7 و 10 .