مسألة 177 - ولو شك فيه بعد ما فرغ من الصلاة لا يعيد صلاته « 1 » .
مسألة 178 - وكلما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته وشككت فيه فلا إعادة عليك « 2 » .
مسألة 179 - وكلما تيقن الإنسان بشيء من وضوء أو غيره فلا ينقضه بالشك بعده أبدا حتى يستيقن بخلافه فإن الشك لا ينقض اليقين « 3 » .
مسألة 180 - فلا يجب الوضوء على من شك في بطلانه حتى يستيقن انه قد أحدث فإذا استيقن الحدث فليتوضأ « 4 » .
هامش
( 1 ) ئل ، ج 1 ، ب 42 ، ح 5 ، ج 5 ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ب 27 ، ح 1 ، 2 .
( 2 ) ئل ، أبواب الوضوء ، ب 42 ، ح 6 .
( 3 ) ئل ، ج 1 ، ب 1 ، ح 1 و 6 .
( 4 ) ئل ، ج 1 ، ب 44 ، ح 1 .