مسألة 2644 - واللطمة أو الوكزة في الوجه إذا اسودّ محلّها فأرشها ستة دنانير ، وإذا اخضرّ فأرشها ثلاثة دنانير ، وإذا احمرّ فأرشها دينار ونصف ، وهي في البدن على نصف ذلك ، ولا فرق في الجميع بين الذكر والأنثى « 1 » .
مسألة 2645 - وكل عضو له دية مقدرة كاليد والرجل في شلله ثلثا ديته ، وفي قطع أشلّه ثلثها « 2 » .
والشجاج كلها في الرأس والوجه سواء في الدية لأن الوجه من الرأس ، وليست الجراحات في الجسد كما هي في الرأس « 3 » .
مسألة 2646 - ودية الجروح المماثلة للشجاج من البدن كانت في الأصابع وغيرها تؤخذ بنسبة الشجة إلى دية النفس فموضحة اليد نصف عشر دية اليد وموضحة الإصبع نصف عشر دية الإصبع وهكذا « 4 » .
مسألة 2647 - وجراحات الرجل والمرأة سواء إلى أن تبلغ ثلث الدية فإذا جاز ذلك تضاعفت جراحة الرجل على جراحة المرأة ضعفين ، ففي قطع ثلاث أصابع منها ثلاثمائة دينار وفي قطع أربع مائتان « 5 » .
مسألة 2648 - وكل مورد من الجروح وغيرها لا مقدّر له فلا بد أن يحكم به ذوا عدل من المؤمنين
« وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ »
« 6 » .
هامش
( 1 ) ئل ، ج 19 ، ب 4 ، وب 5 ، ح 1 .
( 2 ) ئل ، ج 19 ، ديات الأعضاء ، ب 39 ، ح 1 و 5 .
( 3 ) ئل ، ج 19 ن أبواب ديات الشجاج والجراح ، ب 5 ، ح 1 .
( 4 ) ئل ، ج 19 ، ب 6 ، ح 1 ، وب 5 ، ح 1 .
( 5 ) ئل ، ج 19 ، ب 3 ، ح 1 .
( 6 ) ئل ، ج 19 ، ب 9 ، ح 1 .